فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 321)
التعاون على البر والتقوى
السؤال الأول من الفتوى رقم (17776)
س1: سماحة الوالد: نحن شباب طلبة علم، ولدينا دروس علمية والحمد لله من كتاب: (فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد) ، ودروس فقه في (سبل السلام شرح بلوغ المرام) ، ولكن عندنا نوع من الفتور، وقد اقترح أحد الإخوة - نحسبه على علم ولا نزكي أحدا ونثق بعلمه - أن نحدد أياما لقيام الليل من كل أسبوع، ومثل: زيارة القبور، ومن صوم، ومن زيارة المرضى. . إلخ. والذي يقصر ولا يقوم بهذه الأعمال فعليه أن يدفع مبلغا من المال، فبعض الشباب وافق على هذا الرأي، وبعضهم لم يوافق على هذا حتى يبحث ويسأل العلماء الموثوق بعلمهم، نرجو إفادتنا بهذا.
ج: الاقتراح الذي ذكرت غير صحيح، ولا يجوز التزامه؟ لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وأخذ المال بسببه لا يحل، ومن أراد فعل الخير فإنه يفعله بدون التزام هذا الاقتراح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)