فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 327)
أحد الدجالين، والمرأة تقول: إني ذهبت تحت ضغوط من النساء، وإني غير راضية على هذا المشوار، وإني وأنا في الطريق أستغفر ربي وأتبرأ من هذا المشوار، ولقد أخطأت المرأة التي معي الطريق وأنا أعرفه، ولم أبلغها به؛ لأني لا أصدق ذلك الدجال، ولا أريد الذهاب إليه. فكيف تكفر هذه المرأة عن هذا المشوار، وهل حكم الشرك ينطبق عليها، وهل لها من توبة، وهل تقبل توبتها؟
ج6: عليها التوبة النصوح من هذا الفعل السئ، وعدم العودة لمثله؛ لأن إعانة المفسد على فساده يدخل صاحبه في الإثم، حيث إن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين محرم، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) ومجرد ذهابها مع أختها للمؤانسة إلى الدجالين والمشعوذين، لا يصل إلى درجة الكفر، إلا إذا صدقتهم فيما يقولونه، فإنها تدخل في عموم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬2) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولما رواه أبو موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم (¬3) »
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/476) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
(¬3) مسند أحمد بن حنبل (4/399) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)