فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 355)
حسن التخاطب وإطلاق بعض الألفاظ
الفتوى رقم (21184)
س: سمعت كلمة لبعض الدعاة، وتطرق فيها عن مراقبة الله فقال: إن لله رب العالمين كمرات يراقب بها عباده. وتحدث عن الهداية فقال: عندما يهدي الله على يديك شخص تأتيك صورة مع التحية من رب العالمين لفلان بن فلان؟ لأنه هدي على يديك.
فما رأي فضيلتكم؟ وهل يدخل ضمن التمثيل المنهي عنه في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬1) وهل ثبت نص من القرآن أو السنة على أن لله كمرات، أو أنه يرسل صورة مع التحية لفلان بن فلان؟ لأنه اهتدى على يديه شخص؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب في الوعظ والتذكير هو التزام الطرق المشروعة، وأعظم ذلك: الوعظ بالقرآن العظيم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (¬2) {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (¬3) وقال سبحانه: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} (¬4) وقال
¬__________
(¬1) سورة الشورى الآية 11
(¬2) سورة يونس الآية 57
(¬3) سورة يونس الآية 58
(¬4) سورة آل عمران الآية 138
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)