فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 357)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21010)
س3: ما مقتضى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها يأخذها» وفي رواية: أنى وجدها أخذ بها، وأوجه العمل بها واستخداماتها؟
ج3: أولا: هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة؛ منها: ما خرجه الترمذي في (جامعه) من طريق إبراهيم بن الفضل المدني عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها (¬1) » ، ورواه أيضا ابن ماجه في (سننه) ، والعقيلي في (الضعفاء) ، وابن عدي في (الكامل) ، وابن حبان في (المجروحين) .
والحديث ضعيف جدا، لا تصح نسبته للرسول - صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده إبراهيم بن الفضل المدني، وقد أجمع علماء الحديث على تضعيفه، قال الإمام أحمد فيه: ليس بقوي في الحديث، ضعيف الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف الحديث لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي: منكر الحديث.
ثانيا: وأما معنى الحديث فتشهد له عمومات النصوص، وهو
¬__________
(¬1) سنن الترمذي العلم (2687) ، سنن ابن ماجه الزهد (4169) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)