الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 357)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21010)
س3: ما مقتضى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها يأخذها» وفي رواية: أنى وجدها أخذ بها، وأوجه العمل بها واستخداماتها؟
ج3: أولا: هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة؛ منها: ما خرجه الترمذي في (جامعه) من طريق إبراهيم بن الفضل المدني عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها (¬1) » ، ورواه أيضا ابن ماجه في (سننه) ، والعقيلي في (الضعفاء) ، وابن عدي في (الكامل) ، وابن حبان في (المجروحين) .
والحديث ضعيف جدا، لا تصح نسبته للرسول - صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده إبراهيم بن الفضل المدني، وقد أجمع علماء الحديث على تضعيفه، قال الإمام أحمد فيه: ليس بقوي في الحديث، ضعيف الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف الحديث لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي: منكر الحديث.
ثانيا: وأما معنى الحديث فتشهد له عمومات النصوص، وهو
¬__________
(¬1) سنن الترمذي العلم (2687) ، سنن ابن ماجه الزهد (4169) .