فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 362)
السؤال الأول من الفتوى رقم (21675)
س1: بعض الناس يقولون: (قمنا وقام الله معنا) ، وبعض الأحيان يقولون: (يا أمي) فما الحكم؟
ج1: أولا: قول بعض الناس: (قمنا وقام الله معنا) أي: أن الله تعالى أعانهم وقواهم وأمدهم بتوفيقه، وهذا المعنى صحيح، لكن الأولى ترك هذه العبارة؛ بعدا عن اللبس والإيهام، ويستغنى عنها بعبارة أسلم، مثل لفظ: قمنا وأعاننا الله.
ثانيا: قول بعض الناس: (يا أمي) في حال القيام أو الجلوس لا يجوز؛ لأنه نداء لغائب أو ميت ليعين على أمر ما، وهذا اعتقاد شركي، فالواجب ترك هذه العبارة حماية للتوحيد، وبعدا عن الشرك ووسائله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)