فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 363)
آمل من فضيلتكم التكرم بتوضيح الحكم في قول هذه العبارة، بالتفصيل وبالأدلة الشرعية، ليستفيد الجميع.
ج: ترحيب الإنسان بضيوفه ودعائه لهم بالعبارة المذكورة في السؤال هي مما تعودها بعض الناس، والمحذور فيها إتيانه بالنبي في دعائه أن يحييه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته لا يملك ذلك، والوارد في حقه - صلى الله عليه وسلم - أن الله يرد له روحه عندما يصلى ويسلم عليه فيرد على ذلك، فالتحية لا تكون إلا من قبل الحي لا الميت، ولو اقتصر على قوله: (الله يحييكم) ، أو نحو ذلك مما لا محذور فيه لكان أولى وأسلم، فالله سبحانه حيا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته بالصلاة والسلام عليهم، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (¬1) إلى قوله: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} (¬2) الآية والصلاة من الله على العبد هي: رحمته له وبركته لديه، وثناؤه على العبد عند الملائكة. والسلام هو تحية المؤمنين بينهم في الدنيا، وفي جنته يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وقال ابن كثير في تفسيره: الظاهر أن المراد والله أعلم: تحيتهم أي: من الله تعالى، يوم يلقونه سلام أي: يوم يسلم عليهم، كما قال الله عز وجل: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} (¬3) وقال القرطبي: وقيل: هذه التحية من الله تعالى، والمعنى: فيسلمهم من
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 43
(¬2) سورة الأحزاب الآية 44
(¬3) سورة يس الآية 58
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)