فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 365)
في بقية عمرك خير ونفع، وإذا كان المعنى كذلك فلا بأس بها، والأفضل اتباع ألفاظ السنة في ذلك.
ثالثا: قول: (لا حول الله) هو اختصار قبيح لكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) فلا يجوز؛ لأنه يغير المعنى.
رابعا: قول: (السام عليكم) محرم؛ لأنه قول منكر، وتغيير لتحية الإسلام، وكانت من تحايا اليهود - لعنهم الله - للنبي - صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يجوز استعماله ولا إقراره بين المسلمين.
خامسا: تعبيد الاسم لغير الله محرم، بإجماع العلماء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال: (عبد النبي) و (عبد الرسول) ، وكذلك (عبد الحسين) و (عبد الأمير) . . إلخ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)