فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 367)
ج1: أولا: يحرم استعمال عبارتي (من حسن الطالع) ، و (من سوء الطالع) ؛ لأن فيهما نسبة التأثير في الحوادث الكونية حسنا أو سوءا إلى المطالع، وهي لا تملك من ذلك شيئا، وليست سببا في سعود أو نحوس، قال الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} (¬1) فإن كان القائل يعتقد أن هذه المطالع فاعلة بنفسها من دون الله تعالى فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الأمور كلها بيد الله وحده ولكن تلفظ بذلك فقط فهو من شرك الألفاظ الذي ينافي كمال التوحيد الواجب، والأصل في ذلك ما خرجه مسلم في (صحيحه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر (¬2) » ، وما ثبت في (الصحيحين) «عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب (¬3) » .
ثانيا: قول: (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) قول
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية 54
(¬2) صحيح البخاري الطب (5771) ، صحيح مسلم السلام (2220) ، سنن أبو داود الطب (3912) ، مسند أحمد بن حنبل (2/327) .
(¬3) صحيح البخاري الجمعة (1038) ، صحيح مسلم الإيمان (71) ، سنن النسائي الاستسقاء (1525) ، سنن أبو داود الطب (3906) ، مسند أحمد بن حنبل (4/117) ، موطأ مالك النداء للصلاة (451) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)