الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 373)

السؤال الأول من الفتوى رقم (6287)
س1: متى يطلق لفظ: (طاغية) على شخص بعينه، ومن له الحق في إطلاقه، وماذا عن العامة في استعمالهم لهذا اللفظ بعد قائله إن كان وصفه للشخص جائزا شرعا؟
ج1: الطاغية: الجبار، والذي له الحق في إطلاقه هو الذي يعلم من يصح أن يطلق عليه هذا الوصف.
واستعمال العامة لهذا اللفظ بإطلاقه على شخص لا ينبغي؛ لأنهم ليسوا ممن يصح أن يصدر منه حكم شرعي.