الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 379)

الفتوى رقم (19531)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، محمد بن أحمد الأحمد، رقم (600 9 24) وتاريخ 13 2 1418هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1225) في 24 2 1418هـ. وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
نبعث لكم برفقه الأوراق المنتهية بخطاب رئيس هيئة مدينة أبها رقم (97 29) في 10 2 1418 هـ المتضمن وجود محل لخياطة الملابس الرجالية، يحمل اسم (مناف) نأمل من سماحتكم الاطلاع والتوجيه بما ترون حيال جواز التسمية بالاسم المذكور.
واطلعت اللجنة على ما جاء في خطاب رئيس مركز هيئة شمسان: خالد بن سليمان آل هادي، والذي جاء فيه ما نصه:
أفيدكم أنه من خلال اطلاعنا على التقارير اليومية المقدمة من الأعضاء، فقد تم ملاحظة محل لتفصيل الثياب الرجالية، يسمى (مناف للخياطة الرجالية) وبعد البحث في (القاموس المحيط) للفيروز أبادي، الجزء الثالث صفحة 209، طبعة دار الجيل، وجد أن هذا