فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 379)
الفتوى رقم (19531)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، محمد بن أحمد الأحمد، رقم (600 9 24) وتاريخ 13 2 1418هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1225) في 24 2 1418هـ. وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
نبعث لكم برفقه الأوراق المنتهية بخطاب رئيس هيئة مدينة أبها رقم (97 29) في 10 2 1418 هـ المتضمن وجود محل لخياطة الملابس الرجالية، يحمل اسم (مناف) نأمل من سماحتكم الاطلاع والتوجيه بما ترون حيال جواز التسمية بالاسم المذكور.
واطلعت اللجنة على ما جاء في خطاب رئيس مركز هيئة شمسان: خالد بن سليمان آل هادي، والذي جاء فيه ما نصه:
أفيدكم أنه من خلال اطلاعنا على التقارير اليومية المقدمة من الأعضاء، فقد تم ملاحظة محل لتفصيل الثياب الرجالية، يسمى (مناف للخياطة الرجالية) وبعد البحث في (القاموس المحيط) للفيروز أبادي، الجزء الثالث صفحة 209، طبعة دار الجيل، وجد أن هذا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)