فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 385)
الفتوى رقم (16047)
س: رجل يقول لزميله: (ياغبي) أو (يا أحمق) ، أو (يا أبله) ، ما حكم ذلك؟ علما أن أخاه يشعر بضيق في صدره، هل يجوز أن نتلفظ بتلك الكلمات حتى لو لم يشعر بضيق، وبماذا تنصح الشباب الذين يفرطون في الاستهزاء بالآخرين؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم، أو يصفه بصفات النقص، ولا أن يلقبه بالألقاب التي لا يرضاها؛ لقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬1) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه (¬2) » رواه أحمد والبخاري، ومن حصل منه شيء من احتقار إخوانه أو الاستهزاء بهم فإن عليه التوبة وطلب المسامحة من إخوانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الحجرات الآية 11
(¬2) صحيح البخاري النكاح (5144) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564) ، سنن الترمذي النكاح (1134) ، سنن النسائي النكاح (3239) ، سنن أبو داود البيوع (3443) ، سنن ابن ماجه التجارات (2172) ، مسند أحمد بن حنبل (2/277) ، موطأ مالك البيوع (1391) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)