فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 389)
التصفيق والصفير
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1904)
س 2: أرجو أن تعرفونا بالحكم الشرعي في تصفيق الرجال عند الطوارئ أو حدوث ما يعجبهم ويسرون به، مثل الكشاف ونحوه.
ج 2: إذا حصل ما يعجب الإنسان ويسره فليسبح الله ويكبره، ويحمده ويشكره على نعمه؛ رجاء المزيد من خيره، وإذا أعجب بكلام شخص أو نصيحته أو حسن قراءته وتذكره الناس مثلا - فليثن عليه من غير مبالغة في ذلك، وليدع له، ويشجعه على الخير، ولا يصفق الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة أو غيرها، فإنما التصفيق للنساء، وقد أرشدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك على وجه العموم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)