فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 392)
الفتوى رقم (21492)
س: تلقيت تعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك في مدينة لوس أنجلوس تعرفت إلى العديد من المسلمين المقيمين بها، سواء كانوا أمريكيين أو من جنسيات أخرى، وقد رغب إلي عدد منهم أن أرسل إليهم شيئا من مياه زمزم، وقمت بتنفيذ ذلك، وتقاضيت قيمة شحن الجوالين، والتكلفة الفعلية، بالإضافة إلى نسبة بسيطة مقابل ما بذلته من جهد ووقت في هذه العملية، أرجو من سماحتكم إعطائي فتوى شرعية بهذا الخصوص، علما أنهم يطلبون المزيد من ماء زمزم. أفيدونا أفادكم الله، ولكم الأجر والثواب.
ج: لا بأس بما فعلت من إرسال ماء زمزم لمن طلبه من خارج المملكة لينتفع به، فإنه ماء مبارك، يستحب شربه تعبدا لله - عز وجل -، ولا بأس - أيضا - بما أخذته من نقود في مقابل تكاليف الشحن والتعب في إرساله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)