فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 374)
ج2 أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا، وعرج به ليلا من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، قال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬1) والأصل في كلمة (عبده) أنها اسم للروح والبدن فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل، وقال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} (¬2) والرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة؛ لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إلى السماء ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به، فهي إذن رؤية بصرية، وقال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (¬3) {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} (¬4) {عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} (¬5) {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} (¬6) {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} (¬7) {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} (¬8) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 1
(¬2) سورة الإسراء الآية 60
(¬3) سورة النجم الآية 13
(¬4) سورة النجم الآية 14
(¬5) سورة النجم الآية 15
(¬6) سورة النجم الآية 16
(¬7) سورة النجم الآية 17
(¬8) سورة النجم الآية 18
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)