فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 378)
فتوى رقم (3778) :
س على كل مسلم واجب وهو أن يدعو إخوانه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات ونحن بالجزائر ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم مصداقا لقوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} (¬1) وذلك كي نخرجهم من غفلتهم بإذن الله، لكن بعض المشائخ بالجزائر يقولون: إن إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام، ونحن نرجو من فضيلتكم أن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إسناده ونرجو من فضيلتكم الرد على سؤالنا لو تكرمتم في أقرب الآجال؟
ج: الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (¬2) والدعوة تكون للفرد وللجماعة في المساجد والأندية والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع، والدعوة عامة للكافر والفاسق والمؤمن،
¬__________
(¬1) سورة الأعلى الآية 9
(¬2) سورة يوسف الآية 108
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)