فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 389)
تثبت إسلامهم وذلك من قبل المؤسسات الإسلامية وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإسلامي، ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوربي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية أليست هذه بدعة؟
ج: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموما أو بينه وبين الدول؛ ولذا احتيج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد، وقد لا تسعفه البينة أحيانا، كما لو كان مسافرا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبا في مثل هذه.
وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)