الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 3 - ص: 434)

بدء الكافر بالسلام
فتوى رقم (11123) :
س نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام، فهل هذا النهي يقتصر على قول: (السلام عليكم ورحمة الله) لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادأة بالتحية، وهل يجوز لي أن أبدأ جاري النصراني بغير قول: السلام عليكم ورحمة الله، كأن أقول له صباح الخير، كيف حالك (good morning) صباح الخير بالإنجليزية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا؟
ج: لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (¬1) » رواه
¬__________
(¬1) أحمد (2 / 346، 444، 459) ، ومسلم برقم (2167) ، وأبو داود برقم (5205) ، والترمذي برقم (2701) .