فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 449)
خطاب للنفس عند قيام الساعة لا عند خروجها من البدن في الدنيا، بدليل ما سبق من قوله تعالى في نفس السورة {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا} (¬1) {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (¬2) {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} (¬3) الآيات، إلى قوله: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} (¬4) وسؤال القبر ونعيمه أو عذابه إنما يكون بعد أن يدفن الميت وقبل أن يبعث يوم القيامة أما قوله تعالى: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا} (¬5) فإخبار من الله تعالى عن قول الكافرين وهم في النار يوم القيامة أنهم كانوا أمواتا قبل نفخ الروح فيهم وهم في الأرحام ثم كانوا أحياء بتقدير الله بنفخ الروح فيهم إلى انتهاء آجالهم في الدنيا، ثم صاروا أمواتا من حين انتهاء آجالهم إلى النفخ في الصور نفخة البعث بتقدير الله، كم أحياهم الله يوم البعث والنشور فجرى عليهم الموت مرتين، والحياة مرتين، وليس موتهم وهم في القبور يمانع من سؤالهم وجوابهم ولا من نعيمهم أو عذابهم؛ لأن الله يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة والإجابة عنها والإحساس بالنعيم أو العذاب كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء، وليست هذه الحياة إحدى الحياتين
¬__________
(¬1) سورة الفجر الآية 21
(¬2) سورة الفجر الآية 22
(¬3) سورة الفجر الآية 23
(¬4) سورة الفجر الآية 27
(¬5) سورة غافر الآية 11
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)