فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 472)
السؤال السادس من الفتوى رقم (9184) :
س6: كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند ربه يوم القيامة، وكيف يشفع الصحابة والصالحون والملائكة للمذنبين وحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (¬1) » ، هل صحيح السند وما معناه إن صح الحديث؟
ج6: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة تفسر ما جاء في القرآن، ومنها الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك وهي أنواع. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب [فتح المجيد] : (وذكر أيضا رحمه الله - يعني ابن القيم - أن الشفاعة ستة أنواع: الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولوا العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد.
¬__________
(¬1) أحمد (3 / 230) ، وأبو داود برقم (4739) ، والترمذي برقم (2437) ، وابن حبان في [الصحيح] برقم (2596، موارد) والحاكم في [المستدرك] (1 / 9) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)