فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 529)
السؤال السادس من الفتوى رقم (8052) :
س6 أفطر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو حيث إنه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم، فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره؟
ج6 إذا كان الواقع كما ذكر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين؛ لأنه سخط على قضاء الله واتهام له سبحانه بالظلم، والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة، لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا، وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما فرط منه، ويعزم على عدم العودة إليه، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع فإن كان فطره بجماع فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، (ثلاثين صاعا من قوت البلد لكل واحد نصف صاع)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)