فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 532)
لا أستطيع أن أقطع الأمر بخصوص الدراسة قطعا أكيدا فأرجو أن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر الخطأ والمعصية، ولسوف يجزيك الله كل الخير إن شاء الله وإن كنت أرجو من سيادتكم أن ترسلوا إلي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي بالطريقة الإسلامية، أو عن حياة الأسرة الإسلامية وكيفية المساهمة والمشاركة في بناء مجتمع إسلامي، وكيف أستطيع المداومة على الصلاة وحفظ الصوم وحفظ النفس في كل وقت ومن كل ما يمسها، إنني محتشمة وعلى قدر من الدين والحمد لله، فرجائي من سماحتكم مساعدتي، ولسماحتكم كل الخير عند الله إن شاء الله؟
ج4: أولا: واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا ييأس ولا يأسف على ما فاته، بل يحمد الله على ما حصل له ويرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها بحكمة ومصلحة يعلمها، يظهرها تارة ويخفيها ابتلاء وامتحانا تارة أخرى، قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (¬1) {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (¬2) {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (¬3) .
ثانيا: يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 155
(¬2) سورة البقرة الآية 156
(¬3) سورة البقرة الآية 157
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)