فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 538)
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (¬1) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه في شيء عذب به يوم القيامة (¬2) » متفق عليه.
وما وقع في نفسك من تفضيل أن يأتيك الموت وأنت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في الحياة بأن ذلك من وسوسة الشيطان، فيجب عليك الحذر منه وأن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وأن تكثر من دعائه والابتهال إليه أن يعافيك من وساوسه، واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من الله، واجتنب محارم الله وقرناء السوء، واصبر على ما أصابك عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق، وأن يجنبك طريق الضلال وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد (3 / 426، 498) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (67، 105، 1741، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447) ، ومسلم برقم (1679) ، والترمذي برقم (2160) ، وابن ماجه برقم (3091) .
(¬2) أحمد (4 / 33) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (6652) ، ومسلم برقم (140) ، أبو داود برقم (3257) ، والترمذي برقم (2638) ، والنسائي في [المجتبى] (7 / 5، 6) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)