فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 9)
على محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأخذه منه كما تكلم به الله جل وعلا، وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} (¬1) {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} (¬2) {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (¬3) {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (¬4) وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: (اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} (¬5) فقال بعضهم: قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا نزل عليه منه شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه، فقيل له: لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك.
وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لك، ونقرئك فلا تنسى (¬6) انتهى، وقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (¬7) والذكر: هو القرآن، وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا، وبلغوه الأمة غضا طريا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص، وقد جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد لئلا تختلف الأمة في ذلك، ومن قال: إنه غير محفوظ أو دخله
¬__________
(¬1) سورة القيامة الآية 16
(¬2) سورة القيامة الآية 17
(¬3) سورة القيامة الآية 18
(¬4) سورة القيامة الآية 19
(¬5) سورة القيامة الآية 16
(¬6) [تفسير ابن جرير] (29 / 187) .
(¬7) سورة الحجر الآية 9
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)