فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 356)
السؤال السابع من الفتوى رقم (8150) :
س7: في بعض الكتب الإسلامية التي نقرؤها ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أخرجه، لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه، فعلى أي وجه نأخذ الحديث؟ وما هي أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث؟
ج7: أولا: الحديث إذا أخرجه البخاري أو مسلم مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأمة تلقت صحيحيهما بالقبول.
ثانيا: إذا لم يكن الحديث فيهما، بل في السنن أو المسانيد أو المعاجم فإن الأئمة يذكرون درجة صحته أو حسنه أو ضعفه، وذلك مبين في مظانه من كتب الحديث.
ثالثا: أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيه من العلماء؛ مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد مثل: [نخبة الفكر] وشرحها، و [ألفية العراقي] وشرحها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)