فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 370)
(7) علم طبقات الرواة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6384) :
س2: هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني، وما يعني بعلم طبقات الرواة؟
ج2: كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا بعلة قادحة مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به وإلا فلا. وأما علم طبقات الرواة فالطبقات: جمع طبقة، ومعناها في اصطلاح علماء الحديث: جماعة الرواة الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، فعلم طبقات الرواة: هو الذي يبحث فيه عن أحوال الرواة، مراعى في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشايخ. ومما ألف في ذلك: كتاب [الطبقات] للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)