فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 377)
صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل
فتوى رقم (1411) :
س: يتعلق بما رفعه سيد م م زامان من بنجلاديش حول ما ادعته إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابا ممهورا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى هرقل، ودرست اللجنة ما تضمنه كتاب سيد م م زامان من الاستفسار عما يأتي: 1- كيف يمكن التوصل إلى الخبر اليقين عن نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2- كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ 3- كيف وصل هذا الكتاب إلى هذه السيدة العربية؟ وهل ورثته أو وصل إليها بطريق آخر وما هو؟
ج: لا يجوز أن ينسب إلى أي إنسان قول أو عمل إلا بعد أن يثبت ذلك عنه، بما يفيد يقينا أو غلبة ظن نسبته إليه، وخاصة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن نسبة شيء إليهم مما يتعلق بشئون الدين يتضمن نسبته إلى الله تعالى، وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (¬1) وقال تعالى:
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 36
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)