فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 473)
أو الموضوعة، اعتمدنا على هذا الكتاب، ولكني وجدت بعد فترة في كتاب [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة] للألباني أن هذا الحديث موضوع، لهذا نود أن نعرف درجة هذا الحديث، وهل نستطيع أن نقوله أو لا؟ وما رأيكم في كتاب [منهاج الصالحين] وهل نستطيع أن نأخذ به؟ ورأيكم في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني، أفيدونا أفادكم الله.
ج: الحديث الذي ذكرت: موضوع، كما ذكر الشيخ محمد ناصر الألباني؛ لأن في سنده يوسف بن السفر، وهو ممن يضع الأحاديث، ومن ذلك يتبين أن كتاب [منهاج الصالحين] فيه الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، فلا ينبغي الاعتماد عليه. أما كتاب [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة] فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث، قوي في نقدها والحكم عليها بالصحة أو الضعف، وقد يخطئ.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)