فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 482)
س8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ارتفع أكثر من سبعة أذرع» الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث؟
ج8: الحديث رواه الطبراني في [الكبير] عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «من بنى فوق عشرة أذرع ناداه مناد من السماء: يا عدو الله أين تريد؟» وبلفظ: «إذا بنى الرجل المسلم سبعة أذرع أو تسعة أذرع ناداه مناد من السماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين» وفي سنده الربيع بن سليمان الحميري، أورده الذهبي في [ذيل الضعفاء] .
فهذه الأحاديث لا تنهض حجة على تحريم رفع البنيان، لكن روى مسلم في صحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن أمارات الساعة: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان (¬1) » ، فهذا حديث صحيح، وفيه ذم التطاول في البنيان، وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإسراف، ويدل على ما قالوه ما في كلمة `يتطاولون` من التكلف والمباراة.
أما إطالة الأبنية وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (8) ، سنن الترمذي الإيمان (2610) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990) ، سنن أبو داود السنة (4695) ، سنن ابن ماجه المقدمة (63) ، مسند أحمد بن حنبل (1/27) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)