فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 484)
وقال العقيلي: خراساني كثير الوهم، وأورد لذلك شاهدا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وفي سنده أيضا عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري، قال الإمام أحمد: تركنا حديثه وخرقناه، وقال زكريا الساجي: متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس بشيء، وقال مرة: لم يكن ثقة، وقال علي بن عبد الله المديني: ليس بثقة، وقال أبو زرعة الرازي فيه: واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث، وقال مسلم بن الحجاج: أبو حفص عمر بن حفص ضعيف، وقال أحمد بن شعيب النسائي: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بثقة، وقال محمد بن سعد: عمر بن حفص العبدي كان ضعيفا عندهم في الحديث، كتبوا عنه ثم تركوه.
وقال البخاري: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بالقوي مات سنة 198 ويقال سنة 200، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع؛ إبراهيم لا يعرف، والعبدي: متروك. اهـ.
هذا ولشدة ضعفه لا تنهض شواهده لرفعه إلى مرتبة الحسن لغيره.
وعلى تقدير أنه مقبول يحمل على علماء السوء الذين يخالطون الولاة تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة والجاه لديهم وطمعا في الدنيا، ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم منكرا، بل يزينون لهم القبيح ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات للشرع، فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشر، لا على من يخالطهم على
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)