فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 16)
الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة
السؤال الثالث من الفتوى رقم 8006
س 3: ما حكم التصوير للأرواح الجواب بلا شك أنه حرام ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك فلكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (¬1) » وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة انفخ فيها روحا ويا أستاذ إذا أردت أن ترسم ارسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتاب. . إلخ على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح. . إلخ ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول أعطني دليلا من القرآن الكريم قلت السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وإنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حقه من السؤال وقلت له إن العلماء ورثة الأنبياء. . إلخ وقال لي لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العرش العظيم.
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5950) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2109) ، سنن النسائي الزينة (5364) ، مسند أحمد بن حنبل (1/375) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)