فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 24)
باب الاجتهاد مفتوحا لمن كان أهلا
السؤال الخامس من الفتوى رقم 2171
س 5: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد، وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح، وما درجة الحديث القائل «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار (¬1) » أو ما في معناه؟
جـ 5: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك؛ بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث، قادرا على فهمهما والاستدلال بهما على مطلوبه، عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث، وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها؛ حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها، وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه، أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه
¬__________
(¬1) سنن الدارمي المقدمة (157) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)