فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 84)
باب المياه
السؤال الأول من الفتوى رقم 4849
س 1: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه (¬1) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسلم 1 / 234، برقم (279) (ط: توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء) والنسائي 1 / 144 (ط الحلبي) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)