فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 99)
فتوى رقم 4431
س: بعض الجهات بالمملكة وغيرها تقوم بتحويل مياه المجاري النجسة إلى مياه يستفاد منها بعد تكريرها بطرق فنية في ري الأراضي وزرعها وسقي الأشجار ونحو ذلك وإن محطات التكرير لتنقية مياه المجاري وتخليصها مما بها من النجاسة ونحوها تختلف باختلاف الإمكانيات والمناطق والجهود الشخصية فضلا عن الشركات المنفذة والقائمة على هذه المحطات بجدة والرياض مثلا في المملكة وفي غيرها، ومياه المجاري التي نسأل عن حكمها تكون في النهاية بعد دقة التكرير وزيادة العناية به على حالة من صفاء لونها بحيث لا يمكن للإنسان أن يعرف عنها أنها مياه مجاري عولجت وكررت حتى صارت إلى هذه الحال ولا يفرق بينها وبين ماء الشرب فهل هذا الماء طاهر وهل يصح أن نتوضأ منه ونطهر الثياب أو البدن أو المكان به بما أصابه من النجاسة وأن نشربه؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر من صفاء مياه المجاري الكثيرة بعد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)