الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 106)

وصحبه. . وبعد:
لا يحرم تبول الإنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة رضي الله عنها: «من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا (¬1) » رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب ولأنه أستر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله.
وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أتى سباطة قوم فبال قائما (¬2) » ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 1 / 192 والترمذي (تحفة الأحوذي) 1 / 27 وابن ماجه 1 / 112 برقم 307.
(¬2) الإمام أحمد 4 / 246، 5 / 382، 394 والبخاري 1 / 62، ومسلم 1 / 228 برقم (273) وأبو داود 1 / 6، 7 برقم (23) والنسائي 1 / 29، والترمذي (تحفة الأحوذي) 1 / 30 وابن ماجه 1 / 111، 112 برقم (305، 306) .