فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 115)
جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (¬1) » رواه أحمد ومسلم ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (¬2) » رواه البخاري ومسلم ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة (¬3) » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 247، 250، 3 / 487، 5 / 414، 416، ومسلم 1 / 224 برقم (265) ، والنسائي 1 / 23.
(¬2) أحمد 2 / 247 والبخاري 1 / 45 ومسلم 1 / 224 برقم (264) ، وأبو داود 1 / 3 برقم (9) ، والنسائي 1 / 24، والترمذي 1 / 13 برقم (18) (ط: دار إحياء التراث العربي) ، وابن ماجه 1 / 115 برقم (318) والدارقطني 1 / 60.
(¬3) أحمد 2 / 41 والبخاري 1 / 45 ومسلم 1 / 224، 225 برقم (266) ، وأبو داود 1 / 4 برقم (12) ، والنسائي 1 / 25، والترمذي 1 / 16 برقم (11) ، وابن ماجه 1 / 116برقم (322) والدارقطني 1 / 61.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)