فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 117)
الاستنجاء والاستجمار
السؤال الثاني من الفتوى رقم 2243
س 2: رجل حينما ينتقض عليه وضوءه بسبب البول يتأخر برؤه بمعنى أنه بعد ما يستجمر لا بد وأن يهبط عليه نقطة من البول أو نقطتان بعد وقت يقدر تقريبا بـ 10 دقائق الشيء الذي يجعله ينتظر هذه المدة ثم يتوضأ ولكنه أحيانا يقع في الحرج المرفوع عن هذه الأمة بمعنى أنه يكون مسافرا راكبا سيارة البريد وفي الطريق يذهب للخلاء فيقضي حاجته ولكن سائق السيارة لا يسمح له أن يمكث بعد قضاء حاجته هذه المدة فماذا يفعل هل يكفي أن يستنجي بالماء مثلا بعد ما يغلب على ظنه أن البول قد انقطع أم ماذا؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
ما يحس به الشخص من الخارج بعد قضاء الحاجة على حسب ما ورد في السؤال قد يكون هوى وهذا لا أثر له وقد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)