فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 149)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2193
س 3: ورد في عدة أحاديث «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (¬1) » ، (¬2) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (¬3) » ، (¬4) وفي بعضها «أحفوا الشوارب (¬5) » ، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .
(¬2) انظر الفتوى 1954، ص (147) .
(¬3) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(¬4) انظر الفتوى 1954، ص (147) .
(¬5) صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)