الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 149)

السؤال الثالث من الفتوى رقم 2193
س 3: ورد في عدة أحاديث «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (¬1) » ، (¬2) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (¬3) » ، (¬4) وفي بعضها «أحفوا الشوارب (¬5) » ، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .
(¬2) انظر الفتوى 1954، ص (147) .
(¬3) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(¬4) انظر الفتوى 1954، ص (147) .
(¬5) صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .