الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 150)

السؤال الثالث من الفتوى رقم 7293
س 3: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل من ذنب وماذا كان يفعل الرسول؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (¬1) » متفق عليه ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين (¬2) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(¬2) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .