الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 152)

حكم حلق اللحية
السؤال الرابع من الفتوى رقم 667
س 4: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬1) » وفي رواية «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬2) » وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .
(¬2) صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .