فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 154)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 836
س 2: هل حلق اللحية يساوي جريمة الزنا واللواط؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إعفاء اللحية واجب شرعا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬1) » ، والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه. وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام، ومرتكب الحرام آثم ويعزر إذا كان عالما بالحكم ابتداء أو كان جاهلا وعلم فأصر، والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص.
أما عقوبة الزنا فهي مقدرة شرعا فالزاني والزانية يرجم
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/365) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)