فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 156)
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬1) » وفي رواية «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬2) » وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (¬3) » .
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. هذا هديه في القول أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها (¬4) » فقد قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب. انتهى كلام الترمذي، وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها. والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما
¬__________
(¬1) صحيح البخاري 7 / 56.
(¬2) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .
(¬3) انظر الفتوى (1954) ، ص (147) .
(¬4) سنن الترمذي الأدب (2762) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)