الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 157)

السؤال الأول من الفتوى رقم 1583
س 1: هل صحيح أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة وما الدليل في ذلك؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إعفاء اللحية وتوفيرها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأصل في الأمر الوجوب، وحلقها حرام لما فيه من مشابهة الكفار ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بمخالفتهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (¬2) » رواه أحمد ومسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يأخذ من عرض لحيته ولا من طولها لكن
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .
(¬2) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .