الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 159)

السؤال الرابع من الفتوى رقم 2139
س 4: هل إعفاء اللحية وقص الشارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المستحبات التي رغب فيها؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬1) » ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأدب (2761) ، سنن النسائي الزينة (5047) .