فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 159)
السؤال الرابع من الفتوى رقم 2139
س 4: هل إعفاء اللحية وقص الشارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المستحبات التي رغب فيها؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬1) » ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأدب (2761) ، سنن النسائي الزينة (5047) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)