الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 160)

الفتوى رقم 2196
س: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثير منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء يقولون: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة - قبحهم الله - فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين، وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها؛ كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (¬1) » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (¬2) » ، وهذان
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(¬2) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .