فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 163)
المجوس (¬1) » والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه. ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني.
وليس المراد بمخالفة المجوس وسائر المشركين مخالفتهم في كل شيء ولو كان صوابا جاريا على مقتضى الفطرة والأخلاق الفاضلة، بل المراد مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق والصواب، وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة، ومما انحرف فيه المجوس وسائر المشركين ونحوهم من الكافرين عن الحق وخرجوا فيه عن مقتضى الفطرة السليمة وخالفوا فيه سيما الأنبياء والمرسلين حلق اللحية، فوجب أن نخالفهم في ذلك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب، اتباعا لهدي الأنبياء والمرسلين، وسيرا على مقتضى الفطرة السليمة في ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء (¬2) » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها، ولو
¬__________
(¬1) انظر الفتوى (1954) ، ص (147) .
(¬2) أحمد 6 / 137، ومسلم 1 / 223 برقم (261) ، وأبو داود 1 /14 برقم (53) ، والترمذي 10 / 216 (تحفة الأحوذي) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)