الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 166)

السؤال الأول من الفتوى رقم 3151
س 1: أنا شاب مسلم وأخ في الله، أريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة، ولقد قرأت في صحيح مسلم: أن إطلاق اللحية من (خصال الفطرة) ، وفي شرح الإمام النووي قال: (إن هناك أمورا مكروهة فيما يتعلق باللحية، ومنها: حلقها وخضبها بالسواد ونتف الشيب منها) وغير ذلك، ولكنه لم يبين هل هذا التكريه تحريم أم تنزيه.
والسؤال: إذا كان هذا التكريه تحريما فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين؟ أفتوني أفادكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس؛ لأن الطاعة في المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .