فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 166)
السؤال الأول من الفتوى رقم 3151
س 1: أنا شاب مسلم وأخ في الله، أريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة، ولقد قرأت في صحيح مسلم: أن إطلاق اللحية من (خصال الفطرة) ، وفي شرح الإمام النووي قال: (إن هناك أمورا مكروهة فيما يتعلق باللحية، ومنها: حلقها وخضبها بالسواد ونتف الشيب منها) وغير ذلك، ولكنه لم يبين هل هذا التكريه تحريم أم تنزيه.
والسؤال: إذا كان هذا التكريه تحريما فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين؟ أفتوني أفادكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس؛ لأن الطاعة في المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)