فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 175)
كثيفة وقد حاول أهلي حلقها ولكني قاومت بشدة ولكني ضائق من حالي وعدم زواجي وقد طالت المدة التي أخطب فيها من كل من أعرف أنه عنده بنت، وقد قال لي من أثق فيهم بأن الزواج واجب على المسلم واللحية سنة لهذا يفضل أن أخفف منها استنادا إلى أخف الأمرين وحتى أحقق الواجب وأترك السنة فما هو حكم الإسلام بذلك حيث إن بعض الأصدقاء قال إن حلق اللحية بعد وضعها لا يجوز وحتى التخفيف أفتوني في أمري أثابكم الله؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، والاستمرار في حلقها كبيرة، ولا رخصة لك في حلقها من أجل أن من خطبتهن رفضن أن يتزوجنك فالنساء سواهن كثيرات، ولا خير لك في تزوج من ترفضك من أجل لحيتك ومن يرضين بك فيما نعرف من أحوال الناس أكثر ممن يرفضن مثلك، ولكنك فيما يظهر ضيقت دائرة الاختيار فصادفك ما تكره ولو أنك وسعت في دائرة الخطبة والاختيار لوجدت من ترضاها وترضاك إن شاء الله، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 2
(¬2) سورة الطلاق الآية 3
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)