الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 179)

السؤال الخامس من الفتوى رقم 4666
س 5: هل يصح لي أن أحلق الخدين المسميان بالعارضين وأترك اللحية وهل يصح لي أن أحلق وأنا صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة وغير ذلك؟
جـ 5: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: