الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 180)

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم 4762
س 1: هل يؤاخذ الله سبحانه عز وجل حالق اللحية ويعاقبه لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬1) » هل اللحية شرط من الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها مع هذا الحديث الصحيح إذا كان يجب العقاب عليها وما علينا إلا أن نتوب إلى الله ونعملها إن شاء الله بعد جوابكم وإذا كان لنا الخيار يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فلا بأس بذلك؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب. وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته فإن تاب توبة صادقة، وأعفى لحيته تاب الله عليه لقوله تعالى:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .