فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 180)
السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم 4762
س 1: هل يؤاخذ الله سبحانه عز وجل حالق اللحية ويعاقبه لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬1) » هل اللحية شرط من الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها مع هذا الحديث الصحيح إذا كان يجب العقاب عليها وما علينا إلا أن نتوب إلى الله ونعملها إن شاء الله بعد جوابكم وإذا كان لنا الخيار يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فلا بأس بذلك؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب. وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته فإن تاب توبة صادقة، وأعفى لحيته تاب الله عليه لقوله تعالى:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)