فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 182)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6290
س 2: كثير من العلماء قدموا للإسلام وللمسلمين كثيرا، أضاءوا لهم الطريق وأحرقوا أنفسهم ما زالوا يقدمون للمسلمين إلى أن يشاء الله، يعتبرون من الذين حملوا راية لا إله إلا الله، وهم مع هذا كله يحلقون الذقن مثال مع ذلك سيد قطب والغزالي صاحب فقه السيرة، ألا تظنون أنهم لا يعرفون هذه الأحاديث التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية وقص الشوارب أيعقل أنهم ارتكبوا إثما ومعصية؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ابن آدم خطاء ولو كان عالما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون (¬1) » ؛ لأنه ليس بمعصوم ومن ذكرت من العلماء وأمثالهم يعرفون ما ورد من الأحاديث في النهي عن حلق اللحية والأمر بقص الشوارب، وهم مع ذلك يخالفون تلك النصوص، إما لهوى في النفس أو لتأويل أو لأمور أخرى وهم على كل حال آثمون عاصون في حلقهم لحاهم مصيبون محسنون
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2499) ، سنن ابن ماجه الزهد (4251) ، مسند أحمد بن حنبل (3/198) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)